تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (875) بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة (876) فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة (877) وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات (878) كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود وخمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام اسود، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها (879) في عدد الأيام بشرط اتفاقها (880) أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة (881) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة. وأما الناسية

(875) (حاصلة من التمييز): تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع إلى الصفات.
(876) (بمعنى من لم تستقر لها عادة): المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلا.
(877) (ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة): هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضا ومجموع الفاقد استحاضة، لا في أصل الرجوع إلى التمييز إذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط أيضا، ولكن لا بد من تعيين عدد أيام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد إذا كان أقل من الثلاثة وتنقيصه إذا كان أزيد من العشرة.
(878) (واجد للصفات): متقدم عليه زمانا، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة، ومنه يظهر النظر في قوله (ومع فقد الشرطين).
(879) (ترجع إلى أقاربها): وجوب الرجوع إليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.
(880) (بشرط اتفاقها): الأقوى جواز الرجوع إلى واحدة منهن إذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يماثلها من سائر نسائها، ولم تعلم أيضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلا.
(881) (مخيرة): الأقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 ( 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»