وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز (875) بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة (876) فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة (877) وأن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات (878) كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما أسود وخمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام اسود، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها (879) في عدد الأيام بشرط اتفاقها (880) أو كون النادر كالمعدوم، ولا يعتبر اتحاد البلد، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة (881) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة. وأما الناسية
(٢٤٦)