تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
[724] مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.
[725] مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال (871)، نعم لم علمت العود (872) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.
[726] مسألة 26: إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[727] مسألة: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل (873) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، أما ذات العادة (874) فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة

(871) (على اشكال): ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.
(872) (نعم لو علمت العود): والانقطاع قبل العشرة، أو اطمأنت بهما من منشأ عقلائي.
(873) (فالأحوط الغسل): والأقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.
(874) (اما ذات العادة): المراد ذات العادة الوقتية والعددية، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 ( 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»