تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضا وتحتاط في الأخرى، وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا - والأحوط كونها الأولى - وتحتاط في الأخرى.
[723] مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت، ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء (868) واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة (869)، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها، وإن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة، وأما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار (870) بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين إلى العشرة مخيرة بينها، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجئ حكمه.

= تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة.
(868) (وجب عليها الاستبراء): وجوبا طريقيا لاستكشاف حالها، فلا يجوز لها ترك الصلاة والبناء على استمرار الدم من دون الاستبراء (869) (بعد الصبر هنيئة): إذا تعارف انقطاع الدم عنها فترة يسيرة أثناء حيضها - كما ادعي تعارفه عند بعض النساء - فعليها الصبر أزيد من تلك الفترة.
(870) (فعليها الاستظهار): إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة، واما إذا كان في أثنائها فلا اشكال في بقائها على التحيض إلى اكمالها ولا مجال للاستظهار فيها، ثم ان مشروعية الاستظهار انما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم - كما هو محل كلام الماتن ظاهرا - واما مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحل اشكال بل منع.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 ( 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»