تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
أقل من ثلاثة (864) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين.
[719] مسألة 19: إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودما آخر في غير أيام العادة بعددها، فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا، وربما يرجح الأسبق، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
[720] مسألة 20: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (865).
[721] مسألة 21: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت (866) أو يكون أحدهما مخالفا.
[722] مسألة 22: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر (867) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت

= الا إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلا أو بعضا.
(864) (أقل من ثلاثة): الأظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الأول السابق على العادة.
(865) (إذا رأت أزيد من الوقت): اما سابقا عليه إذا كانت ذات عادة وقتية أخذا فقط مع صدق الاستعجال، واما لاحقا به إذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعا فقط.
(866) (للعدد والوقت): بان يكون أحدهما موافقا للوقت والاخر للعدد.
(867) (مع فصل أقل الطهر): لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع، وان كان الأولى لها ان =
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 ( 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»