تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ( ٢٤٢
[717] مسألة 17: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة.
[718] مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة (859)، وإن تجاوز المجموع عن العشرة (860) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا (861)، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط (862) جعل أولهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا وتحتاط في النقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول (863) وما بعد الطرف الثاني استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول

(859) (وأعمال المستحاضة): الصحيح: وأعمال الطاهرة.
(860) (وان تجاوز المجموع عن العشرة): محل الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الأول أيضا.
(861) (جعلت ما في العادة حيضا): والآخر استحاضة مطلقا الا إذا كان ما في العادة متقدما زمانا وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحيض، فإنه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الأولى.
(862) (فالأحوط): بل الأقوى، سواءا كانا متصفين بصفات الحيض أم لا، وان كان الأولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصا في الفرض الثاني.
(863) (وما قبل الطرف الأول): الظاهر الحكم بكونه حيضا مع صدق استعجال الوقت =
(( ٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 ( 242 243 244 245 246 247 ... » »»