تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤١
زيارة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط.
[715] مسألة 15: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه وتأخره (856) يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية - فإنها تترك العبادة وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية (857)، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
[716] مسألة 16: صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا (858) سواء كان قبل الوقت أو بعده.

(856) (أو تأخره): الدم المتأخر إذا رأته في أثناء عادتها تتحيض به مطلقا، واما إذا رأته بعد تمامها فحكمها حكم غير ذات العادة الوقتية وسيجئ.
(857) (تركت العبادة بمجرد الرؤية): أو في الأثناء حين تحقق العلم بالاستمرار.
(858) (تجعله حيضا): واما بلحاظ التحيض بمجرد رؤية الدم فيجري عليها ما تقدم في المسألة السابقة في غير ذات العادة الوقتية.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 ( 242 243 244 245 246 ... » »»