تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.
[712] مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (854) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أو الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.
[713] مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها حيضا لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (855) وتجعلها حيضا لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة.
[714] مسألة 14: يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم

(854) (قد تحصل العادة بالتمييز): الظاهر عدم حصولها به.
(855) (إلى خمسة متوالية): بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 ( 242 243 244 245 ... » »»