تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك.
[701] مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا (841) ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.
[703] مسألة 3: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها، نعم فيما كان بعد العادة (842) بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
[704] مسألة 4: إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال (843) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (844).
[705] مسألة 5: إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض، وإن علمت

(841) (يحكم بكونه حيضا): فيه اشكال، نعم إذا اطمئن بكونه حيضا - ولو باستخدام الوسائل العلمية - كان ذلك موجبا للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.
(842) (فيما كان بعد العادة): بل بعد ابتدائها وكان واجدا للصفات.
(843) (إشكال): والأظهر عدمه، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءا.
(484) (أو العارضي): بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»