تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
ويكفي عن غير المعين (838)، بل إذا نوى غسلا معينا ولا يعلم ولو إجمالا غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضا وإن لم يحصل امتثال أمره، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضا لا تخلو عن إشكال (839) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية.
فصل في الحيض وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية (840) وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى نضر ابن كنانة، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها، والمشكوك البلوغ

(838) (يكفي عن غير المعين): اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.
(839) (عن اشكال): ضعيف، ويحكم بكفايته عن غيره إذا يكن من الأغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الأغسال حقيقة واحدة.
(840) (ستين سنة في القرشية): بل مطلقا على الأقوى - وان كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين مع انقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»