تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (834)، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء (835)، وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفي عن الجميع (836) أيضا على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفي أيضا عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد (837) لكن لا يترك الاحتياط.
[699] مسألة 16: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين

= - كمس الميت بعد تغسيله - مع تعدد السبب نوعا لا يخلو عن اشكال.
(834) (نوى القربة): بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.
(835) (وإلا وجب): على الأحوط، والأقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(836) (كفى عن الجميع): في الجزاء اي غسل - وان كان واجبا - عن غسل الجمعة من دون نيته ولو اجمالا اشكال، وكذا الحال في الأغسال الفعلية - سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام - فإنه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك.
(837) (وان كان غير بعيد): بل هو الأقوى.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»