وحصل امتثال أمر الجميع، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة، وكذا لو نوى القربة (834)، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب الوضوء (835)، وإن نوى واحدا منها وكان واجبا كفي عن الجميع (836) أيضا على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض المستحبات كفي أيضا عن غيره من المستحبات، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد (837) لكن لا يترك الاحتياط.
[699] مسألة 16: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[700] مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين