تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
[664] مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه (795) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
[665] مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين.
أحدهما: أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج.
والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيا (796) وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي.
[666] مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في

(795) (وكذا لو حرك بدنه): كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.
(796) (يكون آنيا): ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من أول الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء - كما قال به صاحب الجواهر قدس سره - نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع اجزاء بدنه كان آنيا أيضا.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»