تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢١
الأولى: الترتيب (784)، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر، والسرة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما (785) مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس الأيمن وجب غسل الباقي عل الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية (786)، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا

(784) (الترتيب): اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس - ومنه العنق - وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي، ولا يبعد عدم اعتباره بين الأيمن والأيسر، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه قدس سره.
(785) (والأولى ان يغسل تمامهما): ولو غسلها بعد الأيمن مبتدءا من الأيمن إلى الأيسر كفى في العمل بالاحتياط.
(786) (دفعة واحدة عرفية): سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي، ويعتبر في الأول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الأعضاء في الماء، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»