تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
فصل [في كيفية الغسل وأحكامه] غسل الجنابة مستحب نفسي (781) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (782) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (783) لا يكون باطلا، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
وله كيفيتان:

(781) (مستحب نفسي): لم يثبت ذلك، ويجري في نيته ما تقدم في نية الوضوء.
(782) (إذا لم يكن بقصد التشريع): التشريع لا يضر بالصحة إذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة.
(783) (فقصد الوجوب): ظهر مما مر في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء انه ليس من قصد الخلاف.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»