خرجت رجله أو دخلت في الطين (787) قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى (788)، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى (789) على الأقوى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط (790)، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (791) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (792)، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.
[662] مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل (793) من الارتماسي.
[663] مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (794) وحال الإحرام، وكذا إذا كان