تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
خرجت رجله أو دخلت في الطين (787) قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى (788)، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى (789) على الأقوى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط (790)، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (791) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (792)، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.
[662] مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل (793) من الارتماسي.
[663] مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (794) وحال الإحرام، وكذا إذا كان

(787) (أو دخلت في الطين): مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.
(788) (فارتمس كفى): في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.
(789) (حرك بدنه كفى): كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.
(790) (ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط): على الأحوط.
(791) (من سائر الأغسال): الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط.
(792) (بل لا يشرع): فيه تفصيل قد تقدم.
(793) (أفضل): إذا روعي فيه الترتيب بين الأيمن والأيسر.
(794) (الصوم الواجب): المعين، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعا أو تكليفا وسيأتي حولها في محله.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»