تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٢
[644] مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابه إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث (746) لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا (747) عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
[645] مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم (748) وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.
[646] مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني (749) حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[647] مسألة 7: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب (750) وإن لم

(746) (الاقتداء بالثالث): إذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.
(747) (وكانوا عدولا): لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.
(748) (بصورة الدم): اي ممتزجا به.
(749) (ولو خرج منها المني): قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة.
(750) (عدم الوجوب): لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»