تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.
[674] مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح (806).
[675] مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة.
[676] مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا (807)، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.
[677] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (808)، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا

(806) (ليس بصحيح): إذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.
(807) (يكون باطلا): مر ان التقييد لا يضر بالصحة في أمثال المقام.
(808) (فغسله باطل): محل الكلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»