تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٩
[661] مسألة 10: مع الشك في الجناية لا يحرم شئ من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
فصل في ما يكره على الجنب وهي أمور:
الأول: الأكل والشرب، ويرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين (780) فقط.
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
الخامس: الخضاب، رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
السادس: التدهين.
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.

(780) (أو غسل اليدين): بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»