تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
[670] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
[671] مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر (803).
[672] مسألة 11: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه (804) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
[673] مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (805) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي

(803) (والاستئناف على النحو الاخر): واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.
(804) (على الاشكال فيه): مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر أيضا نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فإنه يختص بالأقل من الكر.
(805) (من الشرائط): على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»