تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (809).
[678] مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه.
[679] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية (810) أو الإباحة.
[680] مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
[681] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (811).
[682] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد جزءا من نفقتها.
[683] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمدا بطلا معا (812)، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال

(809) (ففي صحة اشكال): الأظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
(810) (الا إذا علم عموم الوقفية): ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
(811) (باطل): بل صحيح.
(812) (بطلا معا): بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»