تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
الخروج من الماء صح غسله (813)، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر (814) فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (815): إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضا.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.

(813) (صح غسله): بناءا على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.
(814) (لحرمة اتيان المفطر): يأتي الكلام حولها في محلة.
(815) (بل يمكن ان يقال): ولكنه ممنوع.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»