الخروج من الماء صح غسله (813)، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر (814) فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (815): إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضا.
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال.
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.