تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
الوضوء (797)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (798) بعد الفحص.
[668] مسألة 7: إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (799)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (8 (800)، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (801) عملا بالاستصحاب.
[669] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (802)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

(797) (كما مر في الوضوء): ومر عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم، نعم لا ريب في انه أرجح.
(798) (يكفي الاطمئنان بعدمه): بل يكفي مطلقا - ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص - إذا كان له منشأ عقلائي.
(799) (بعدم وجوب غسله): مر التفصيل هناك.
(800) (فيجب تحصيل بالفراغ): بل من الشك في محصل الطهارة.
(801) (لا يجب غسله): فيه اشكال.
(802) (والمسلوس والمبطون): ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»