الوضوء (797)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب بزواله مع سبق وجوده، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (798) بعد الفحص.
[668] مسألة 7: إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (799)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (8 (800)، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (801) عملا بالاستصحاب.
[669] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (802)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.