تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٨
فاسدة (776) ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام، ومن ذلك ظهر أنه استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما، وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق حراما.
[659] مسألة 8: إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه (777) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم (778) إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
[660] مسألة 9: إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما (779) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

(776) (الإجارة فاسدة): بل صحيحة ويستحق الأجرة وكذا في مطلق موارد جهل الأجير ومنه يظهر حكم ما بعده.
(777) (ولا يبطل تيممه): الظاهر انه إذا أمكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساويا له يبطل تيممه عند وصوله إلى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فورا والا فلا.
(778) (ولكن لا يباح بهذا التيمم): فيه اشكال بل منع.
(779) (لا يجوز له استئجارهما): مع تنجز الحرمة بالنسبة إلى الأجير والا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفا ووضعا نعم لو كان المستأجر مأخوذا بالعمل الصحيح واقعا كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له استئجار أحدهما فضلا عن استئجارهما معا.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»