تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١١
أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى (740).
[641] مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (741) وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا (742)، لكنه أحوط.
[642] مسألة 2: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (743) إلا إذا علم زمان الغسل (744) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
[643] مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل، على واحد (745) منهما، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.

= بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(740) (دون الرجل والأنثى): إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر.
(741) (لا يجب عليه الغسل): يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.
(742) (لا يجب عليه الغسل أيضا): بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.
(743) (وجب عليه الغسل): وكذا الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر.
(744) (الا إذا علم زمان الغسل): بل حتى في هذه الصورة.
(745) (لا يجب الغسل على واحد): يجري فيه التفصيل المتقدم.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»