تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٧
[655] مسألة 4: كل ما شك في كونه جزءا (771) من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم، وإن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.
[656] مسألة 5: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه (أفمن كان مؤمنا كمن فاسقا لا يستوون) [السجدة 32: 18] لأنه جزء من سورة حم السجدة (772)، وكذا الحائض، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة.
[657] مسألة 6: الأحوط (773) عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.
[658] مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة (774)، نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة على العمل المحرم، وكذا الكلام في الحائض والنفساء، ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما، وإنما الحرام الدخول والمكث، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة

(771) (كل ما شك في كونه جزءا): ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
(772) (حم السجدة): بل آلم السجدة.
(773) (الأحوط): الأولى.
(774) (ولا يستحق اجرة): اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال.
(775) (فإنه لا يستحق): بل يستحق والكنس ليس حراما.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»