تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
[696] مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، ولا يكفيه (829) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.
[697] مسألة 14: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (830) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (831)، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت (832) لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.
[698] مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع (833)

(829) (ولا يكفيه): على الأحوط.
(830) (يبني على صحة صلاته): الا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فان الأحوط اعادتها حينئذ.
(831) (للأعمال الآتية): المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه والا احتاج إلى ضم الوضوء اليه، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأمورا به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الأصغر.
(832) (أثناء الصلاة بطلت): على الأحوط.
(833) (صح في الجميع): تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال =
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»