تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٠
والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم (733)، وفي المرأة (734) والمريض (735) يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.
الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (736) في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل (737) والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (738) دون قبلها مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها (739) إلا أن تنزل هي

(733) (حصل العلم): أو الاطمئنان.
(734) (وفي المرأة): لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجبا للجنابة.
(735) (والمريض): يكفي في المريض مجرد الشهوة.
(736) (أو مقدارها من مقطوعها): الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفا وان لم يكن بمقدارها.
(737) (والرجل): لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر والا فيكتفي بالغسل.
(738) (موجب للجنابة): يجري فيه الاحتياط السابق.
(739) (فيجب الغسل عليه دونها): الظاهر ان محل كلامه قدس سره ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة أي ذات جهازين تناسليين مختلفين وحينئذ فان قلنا انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فيها أو ادخالها في الغير وان قليا انها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وان لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا ادخل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي =
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»