والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم (733)، وفي المرأة (734) والمريض (735) يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.
الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (736) في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل (737) والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (738) دون قبلها مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها (739) إلا أن تنزل هي