الوضع (765) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها (766) على الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.
[652] مسألة 1: من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث (767) للتيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم (768) فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء (769).
[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب (770) وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول (2) بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[654] مسألة 3: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد.