تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٦
الوضع (765) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها (766) على الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.
[652] مسألة 1: من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث (767) للتيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم (768) فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء (769).
[653] مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب (770) وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول (2) بخروجها عنها، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[654] مسألة 3: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد.

(765) (بل مطلق الوضع): على الأحوط وجوبا.
(766) (بقصد إحداها): في كون مجرد القصد معينا اشكال.
(767) (اقصر من المكث): ومع التساوي يتخير.
(768) (من زمان التيمم): وكذا من زمان الخروج.
(769) (وكذا حال الحائض والنفساء): بعد انقطاع الدم عنهما والأوجب الخروج فورا ولا يسوغ لهما المكث للتيمم.
(770) (والخراب): بشرط ابقاء العنوان عرفا بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضا.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»