تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
[693] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان (8 (825)، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[694] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (826)، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به (827) ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ (828) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[695] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم

(825) (لا يبعد البطلان): الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المستحبة في الحدث الواقع في أثنائها.
(826) (رجع واتى به): يجوز له بعد الفراغ عن غسل أي عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.
(827) (لم يعتن به): تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.
(828) (لعدم تحقق الفراغ): الحقيقي، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما إذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»