[693] مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان (8 (825)، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
[694] مسألة 11: إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (826)، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به (827) ويبني على الإتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ (828) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
[695] مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم