المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر من الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة (759)، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط (760).
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به (761)، وكذا الدخول (762) بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها (763).
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها (764) بل مطلق