تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٥
المندوبة منها، وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان.
فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور:
الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذي مر من الوضوء، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة (759)، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط (760).
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به (761)، وكذا الدخول (762) بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها (763).
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها (764) بل مطلق

(759) (وسائر أسمائه وصفاته المختصة): على الأحوط فيهما.
(760) (على الأحوط): الأولى.
(761) (من آخر فلا بأس به): العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.
(762) (وكذا الدخول): الأظهر عدم جوازه.
(763) (في حرمة المكث فيها): على الأحوط، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجدا كما ثبت في بعضها.
(764) (بقصد وضع شئ فيها): إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»