إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده (821)، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (822)، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث (823) الحدث في أثنائه.
[692] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجب الوضوء بعده (824) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.