تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣١
إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده (821)، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (822)، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث (823) الحدث في أثنائه.
[692] مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ويجب الوضوء بعده (824) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.

(821) (أو الاستئناف والوضوء بعده): إذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة إلى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي إلى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الأولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر، نعم إذا عدل من الترتيبي إلى الترتيبي بقصد الأعم من التمام والاتمام فالأحوط الاتيان بالوضوء بعده.
(822) (في سائر الأغسال): ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه يجري في جميع الأغسال بناءا على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بد من الوضوء بعده على اي حال.
(823) (فلا يتصور فيه حدوث): الا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلا للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لأنه وقع مقارنا مع ارتفاع الحدث الأكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.
(824) (ويجب الوضوء بعده): تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»