تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الويارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني (730) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء (731) أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (732)، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وإن كان منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق

= الاتيان بها، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل أم لا، واما احتمال كون الغسل مقيدا بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسبا للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك - وان لم يكن مصلا إلى الزيارة - اشكالا، مع انه خارج عن المقسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.
(730) (الأول - خروج المني): من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا والا كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالإبرة ونحوها ففيه اشكال.
(731) (سواء كان بالوطء): غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
(732) (مع عدم الاستبراء بالبول): إذا كانت الجنابة بالانزال.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»