تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما (727) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التي يستحب الغسل لها.
[640] مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه:
الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد (728) أن يزور لا يزور إلا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة (729)، فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.

(727) (الفرق بينهما): الظاهر ان الأول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة، نعم إذا قصد ذلك تم الفرق المذكور.
(728) (بمعنى انه إذا أراد): بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار كذلك بلا غسل كان حانثا، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد إذ لا رجحان فيه.
(729) (أن ينذر الغسل والزيارة): فيه اشكال لأنه ان كان كل منهما مطلقا بالنسبة إلى الاخر كان خارجا عن المقسم وعلى فرض تقييد كل منهما بالاخر يتحد مع الخامس وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم =
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»