تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
بدوا من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط (817) بالوضوء والغسل، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شئ عليه.
[687] مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، والأحوط ضم الوضوء (818) أيضا.
[688] مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[689] مسألة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (819).
[690] مسألة 7: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، وهو ضعيف.
[691] مسألة 8: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده (820)، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد

(817) (يجب الاحتياط): إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.
(818) (والأحوط ضم الوضوء): إذا احتمل كونها بولا.
(819) (أو مني): اي من الماء الخارج عنها بشهوة - لا ماء الرجل - وحينئذ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.
(820) (يجب عليه الوضوء بعده): فيه تأمل نعم هو أحوط.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»