تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٤
الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز (754)، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور:
الأول: الصلاة، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (755)، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب (756) دون المندوب (757)، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف، فإن طوافه محكوم بالصحة، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة (758)، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا وإن كانت واجبة، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى

(754) (غير جائز): الظاهر اختصاصه بما إذا أتي به بعده، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطا.
(755) (على الأحوط): الأولى.
(756) (الطواف الواجب): بالاحرام مطلقا.
(757) (دون المندوب): صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.
(758) (ناسيا للجنابة): في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الإعادة على الناسي في قضائه.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»