تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
[630] مسألة 2: لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها (720)، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
[631] مسألة 3: يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
[632] مسألة 4: في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال، والأحوط (721) المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار أداء الصلاة وجب (722) وإن كان محتاجا إلى بذل مال.
[633] مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (723)، إلا أن يكون المس واجبا.
[634] مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط (724) الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى عدم وجوبه.

(720) (فلا يكفيها وضوء فريضتها): بل يكفيها كما مر.
(721) (والأحوط): الأولى.
(722) (وجب): الأظهر عدم وجوبه مطلقا.
(723) (اشكال حتى حال الصلاة): الأقرب الجواز مطلقا.
(724) (مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط): استحبابا.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»