تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١٣
يتضرر به، بل مع التضرر يحرم (751) ذلك، فبعد خروجه يتيمم للصلاة، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
[648] مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه (752) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز (753) لمن متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص.
[649] مسألة 9: إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنه لا يجب عليه الغسل.
[650] مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
[651] مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ، لأن

(751) (مع التضرر يحرم): فيه تفصيل تقدم في المسألة 21 من شرائط الوضوء.
(752) (اجناب نفسه): باتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك.
(753) (فلا يجوز): على الأحوط وجوبا.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»