تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.
وأما الصورة الثالثة - وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج (716) - يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (717)، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة، والظاهر أن صاحب سلس الريح (718) أيضا كذلك.
[629] مسألة 1: يجب عليه المبادرة (719) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

= عليها إذا لم يكن موجبا لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الامرين زمنا طويلا، كما ان الأحوط إذا احدث بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الأخرى.
(٧١٦) (لزم الحرج): النوعي.
(٧١٧) (يتوضأ لكل صلاة): بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات أيضا ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء.
(718) (صاحب سلس الريح): وكذلك سلس النوم والاغماء.
(719) (يجب عليه المبادرة): لا وجه لوجوبها في الصورة الأولى مع الفترة، وكذا في الصورة الأخيرة التي أشار إليها بقوله (واما إذا لم يكن كذلك) والأقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة أيضا.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»