تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
التيمم الأحوط الجمع بينهما.
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات، فلو أتي بها في غير تلك الفترة بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى، لكن صلاته صحيحة.
وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة (713) في التوضؤ في الأثناء والبناء - يتوضأ ويشتغل بالصلاة (714) بعد أن يضع الماء إلى جنبه، فإذا خرج منه شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته (715) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي

(713) (بما لا مشقة): نوعا.
(714) (يتوضأ ويشتغل بالصلاة): وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي.
(715) (وبنى على صلاته): الأظهر انه لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها الا ان يحدث حدثا آخر بالتفصيل الآتي في الصورة الثالثة، ولكن الأحوط ولا سيما للمبطون ان يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء الصلاة ويبني =
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»