تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.
[625] مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال (710) العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.
[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة (711) فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط الإعادة (712) في الجميع.
[628] مسألة 34: في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو

= الجبيرة لصلاة نفسه.
(710) (مع اليأس عن زوال): بل مطلقا، ولا يجب عليه الإعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر.
(711) (في غسل البشرة): من العضو الذي فيه جرح أو نحوه.
(712) (والأحوط الإعادة): لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»