السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (705) في الأولى دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان (706).
[621] مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
[622] مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء (707) واجبة ومندوبة، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماسي (708) أيضا، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب الميح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
[623] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[624] مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (709)، بل لا