[635] مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[636] مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[637] مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجئ حكمها.
[638] مسألة 10: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (725).
[639] مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (726) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر.
فصل في الأغسال والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه