تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠١
[618] مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.
[619] مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[620] مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم:
أحدها: أن الأولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح (700).
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، وفي الأولى يجوز الغسل (701) أيضا على الأقوى.
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (702)، وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (703).
الخامس: أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (704)، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

(700) (بدل عن المسح): ولكن لا يعتبر قصد البدلية.
(701) (يجوز الغسل): تقدم منعه.
(702) (في الكف وبالكف): على الأحوط الأولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء.
(703) (يكفي المسمى): في غير المسح على الرجل طولا إذ فيه يجب المسح إلى المفصل كما مر.
(704) (لا يكفي مجرد ايصال النداوة): مر ان كفايته لا تخلو عن وجه.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»