تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
الخوف وجب رفعها.
[613] مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم.
[614] مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء (697) بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
[615] مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (698)، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.
[616] مسألة 22: إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[617] مسألة 23: إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (699)، والأحوط ضم التيمم.

(697) (بعد البرء): بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقا.
(698) (محل الغسل يكفي): مع تحقق استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفا.
(699) (جرى حكم الجبيرة): بل يتعين التيمم.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»