تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٨
وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[604] مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.
[605] مسألة 11: في الرمد يتعين التيمم (687) إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.
[606] مسألة 12: محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة (688) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة (689) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (690).
[607] مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (691) أم لا باختياره.

(687) (يتعين التيمم): فيما إذا لم تكن العين مستورة بالدواء والا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر.
(688) (يكفي المسح على الوصلة): في الصورة الثانية واما في الأولى فيتعين التيمم كما تقدم.
(689) (يضع عليه خرقة): على الأحوط الأولى كما مر.
(690) (جمع بين الجبيرة والتيمم): الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني.
(691) (على وجه العصيان): الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»