[599] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[600] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (683)، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
[601] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (684).
[602] مسألة 8: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح (685) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[603] مسألة 9: إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم (686)، لكن الأحوط ضم الوضوء مع