تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٧
[599] مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
[600] مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (683)، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء.
[601] مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (684).
[602] مسألة 8: إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح (685) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
[603] مسألة 9: إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم (686)، لكن الأحوط ضم الوضوء مع

(683) (وان لم يمكن ذلك مسح عليها): فيما إذا أوجب غسل الموضع الصحيح ضررا على القرح واما في غيره كما إذا أوجب ضررا على المقدار الصحيح ونحوه فيتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.
(684) (ثم وضعه): هذا إذا لم يتمكن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح والا فيجب العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو.
(685) (يشكل كفاية المسح): يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدم في المسألة السادسة.
(686) (هو التيمم): إذا كان مكشوفا بل هو المتعين في الكسر المكشوف أيضا كما تقدم واما ان كان مستورا بالدواء فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»