تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٦
على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها (678) ومسحها يجب ذلك، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع (679) بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.
[595] مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة؟ وجهان (680)، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
[596] مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء (681) فالإجزاء مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.
[597] مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح (682) فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[598] مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.

(678) (طاهرة عليها): على نحو تعد جزءا منها.
(679) (فالأحوط الجمع): والأظهر كفاية غسل الأطراف.
(680) (وجهان): أقواهما الثاني.
(681) (كانت مستوعبة لتمام الأعضاء): أو كالمستوعبة لتمامها.
(682) (في الماسح): صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محل الجبيرة.
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الغسل (3)، المسح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»