تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٥
ووضع خرقة طاهرة عليه (673) والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة (674) والمسح عليها بنداوة، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.
وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (675) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة، ولا يكفي مجرد النداوة (676)، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.
هذا كله إذا يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه (677)، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح

(673) (ووضع خرقة طاهرة عليه): لا يبعد الاكتفاء بغسل الأطراف في القريح والجريح واما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر.
(674) (يجب وضع خرقة طاهرة): بل يتعين عليه حينئذ التيمم، فإنه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين.
(675) (والمسح على الجبيرة): عدم الاكتفاء بغسل الأطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءا عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه.
(676) (ولا يكفي مجرد النداوة): كفايته لا تخلو عن وجه.
(677) (والا فالأحوط تعينه): بل يتعين المسح على الجبيرة.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»