تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٩٤
فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب، لكن الأحوط إعادة الوضوء (669) لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها، هذا ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد.
فصل في أحكام الجبائر وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.
فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه (670) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.
وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (671) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (672) فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه

(669) (لكن الأحوط إعادة الوضوء): لا يترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الأولى ببعض المسحات.
(670) (أو وضعه في الماء حتى يصل اليه): ويسقط حينئذ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الأقرب.
(671) (وعدم امكان التطهير): الأظهر تعين التيمم فيه.
(672) (ولا رفعها): بمعنى يشمل كون رفعها حرجيا أو ضرريا.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»