تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٥
إن قصد المالك تملكه كان له (593)، وإلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته (594) لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض (595)، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا (596)، لكنه مشكل من دون رضى مالكه.
الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة (597) وإلا بطل (598)، سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر

(593) (ان قصد المالك تملكه كان له): المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الأرض لتجتمع فيها مياه الأمطار مثلا، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(594) (فالظاهر صحته): لما مر منا وكذا في جميع الصور الآتية.
(595) (لم يجز التصرف في ذلك الحوض): بل في نفس الماء المغصوب باي وجه تحقق.
(596) (محسوب تالفا): وانما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلا بحيث لا يلاحظ النسبة عرفا أو اختلفا في الأوصاف ككون الماء المغصوب نظيفا صالحا للشرب دون ماء الحوض، والا فيحكم بالشركة، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذ وان قلنا بالشركة الحكمية.
(597) (ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة): هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الأحوط.
(598) (والا بطل): قد مر ان للصحة مطلقا وجها.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»