إن قصد المالك تملكه كان له (593)، وإلا كان باقيا على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[557] مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته (594) لعدم حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[558] مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض (595)، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا (596)، لكنه مشكل من دون رضى مالكه.
الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة (597) وإلا بطل (598)، سواء اغترف منه أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر