عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك (588) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
[551] مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه (589)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
[552] مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح (590)، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
[553] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب فهو باطل (591).
[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (592).
[555] مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير