تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٧٤
عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك (588) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
[551] مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه (589)، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
[552] مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل، بل لا يصح (590)، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
[553] مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب فهو باطل (591).
[554] مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (592).
[555] مسألة 16: إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[556] مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير

(588) (بل لا يترك): لا بأس بتركه.
(589) (يشكل الوضوء منه): بل يحرم ما يصدق عليه عرفا انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء.
(590) (بل لا يصح): الظاهر في الصحة.
(591) (فهو باطل): بل صحيح.
(592) (باطل): بل صحيح، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعدا في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»